Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Baare
أبو المجد أحمد حرك
Daabacaha
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
الترك، والهند، والبربر، وإن لم يكن هؤلاء ممن قتلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قوله تعالى: ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) (٨٦) يدخل فيه جميع أهل الكتاب، وإن لم يكونوا ممن قتلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب والروم، وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية، وقد دخل فيها النصارى: من القبط، والحبشة، والجركس، والأل، واللاص، والكرج، وغيرهم. فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه، وإن لم يكن باسمه الخاص.
ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله وكان في معنى ما في القرآن والسنة الحق به بطريق الاعتبار والقياس، [كما] (٨٧) دخل اليهود والنصارى والفرس [في عموم الآية] (٨٧) و [دخلت] (٨٧) جميع المسكرات في معنى خمر العنب، وأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط، و (الكتاب) القرآن و (الميزان) العدل. والقياس الصحيح هو من العدل. لأنه لا يفرق بين المتماثلين، بل سوى بينهما، فاستوت السيئات في المعنى الموجب للتحريم، لم يخص أحدها بالتحريم دون الآخر، بل من العدل أن يسوى بينهما، ولو لم يسو بينهما كان تناقضا، وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض. ولو أن الطبيب حمى المريض عن شيء لما فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب. والشرع طب القلوب، والأنبياء أطباء القلوب والأديان، ولابد إذا أجل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما يفرق به بينه وبين هذا، حتى يكون [فيه] (٨٧) معنى خاص بما حرمه دون ما أحله. والله أعلم.
(٨٦) الآية ٢٩ من سورة التوبة.
(٨٧) الأقواس موجودة في النص المطبوع، ولم يشر المحقق إلى مدلولها.
34