Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Baare
أبو المجد أحمد حرك
Daabacaha
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى أهل السنن: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٥٥) عن النعمان ابن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا) زاد أبو داود: (وأنا أنهى عن كل مسكر).
وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مسكر خمر، وهو حرام، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (٥٦). وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد؟ قال: (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتيمه فقال: (كل مسكر حرام) (٥٧). وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من (حبشان) - وحبشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له: (المزر) فقال: (أمسكر هو؟) قال: نعم. قال: (كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار) أو (عصارة أهل النار). وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (٥٨) وفي رواية له: (كل مسكر خمر، وكل خمر
(٥٥) هو أبو عبد الله ابن ماجه: محمد بن يزيد الربيعي القزويني (٢٠٩ - ٢٧٣ هـ). أحد أئمة الحديث. طاف البلدان في طلبه، وصنف (سنن ابن ماجه) أحد كتب الحديث الستة المعتمدة.
(٥٦) رواه الشيخان ومالك. وقال يحيى بن معين: هذا أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السكر.
(٥٧) رواه الشيخان وأحمد، وفيه أن الشراب الثاني هو: (المزر): من الذرة والشعير.
27