171

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Tifaftire

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

فإن تابت هذه البغى ، وهذا الخمار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر ، أو يعمل صنعة كالنسج والغزل ، أعطى ما يكون له رأس مال ، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ، ولم يردوا عوض القرض كان أحسن .

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل ، عليه أن يتصدق به ، فهذا يثاب على ذلك ، وأما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه ، فهذا لا يقبله الله - إن الله لا يقبل إلا الطيب - فهذا خبيث ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مهر البغى خبيث ) (٥) .

(٥) رواه الشيخان .

171