Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Tifaftire
أبو المجد أحمد حرك
Daabacaha
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ثالث وعشرون:
في خمور أهل الكتاب بديار المسلمين
● الفتوى الثامنة والثلاثون (٦٦٤ - ٦٦٦ / ٢٨):
وسئل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خمورا. هل يحل للمسلم إراقتها عليهم، وكسر أوانيهم، وهجم بيوتهم لذلك، أم لا؟ هل يجوز هجم بيوت المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خمرا، من غير أن يظهر شيء من ذلك، لتراق وتكسر الأواني، ويتجسس على مواضعه، أم لا؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا؟ إذا كان مأموراً من جهة الإمام بذلك؟ أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الإكراه؟ وإذا خشي من مخالفة الأمر وقوع محذور به، فهل يكون عذرا له أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به في دينهم، فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا، ولا يهدوها إليه، ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، فليس لهم أن يعصروها لمسلم، ولا يحملوها له، ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي. وهذا كله مما هو مشروط عليهم في عقد الذمة، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل ينقض عهدهم بذلك، وتباح دماؤهم وأموالهم؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره.
وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدعونه، أو ممن أظهر الإسلام منهم، أو غيرهما، على إظهار شيء من المنكرات، بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور.
وإذا شرب الذمي الخمر، فهل يحد؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء. قيل: يحد. وقيل: لا يحد. وقيل: يحد إن سكر. وهذا إذا أظهر ذلك
166