158

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Tifaftire

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ثامن عشر:

في إثم عاصر الخمر وحاملها وساقيها

● الفتوى الثانية والثلاثون (١٤١ - ١٤٢ / ٢٢):

سئل عن خياط خاط للنهاري سير حرير فيه صليب ذهب. فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالاً أم لا؟

فأجاب:

نعم، إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثماً، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها.

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكفر، وشعائر الكفر.

والصليب لا يجوز عمله بأجرة، ولا غير أجرة، ولا بيعه صليباً، لما لا يجوز بيع الأصنام، ولا عملها. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (١٥) .. وثبت عنه أنه لعن المصورين، وأنه كان لا يرى في البيت صورة إلا قضبها (١٦) فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله.

ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها،

(١٥) رواه الشيخان عن جابر.

(١٦) قضبه: أي قطعه.

158