121

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Baare

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

سابعاً:

فى الإصرار مع ترك الصلاة

● الفتوى الرابعة عشر (٢١٦ / ٣٤):

سئل رحمه الله تعالى عن المداومة على شرب الخمر، وترك الصلاة، وما حكمه في الإصرار على ذلك؟

فأجاب:

الحمد لله. أما (شارب الخمر) فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الجلد إذا ثبت ذلك عليه، وحده أربعون جلدة، أو ثمانون جلدة. فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة، وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور. فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل، وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك، كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده، ويمثل به بحلق رأسه.

وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها في الثالثة، أو الرابعة: فاقتلوه) (١) فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة. وأكثر العلماء لا يوجبون القتل، بل يجعلون هذا الحديث منسوخاً، وهو المشهور من مذاهب الأئمة. وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك، كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن

(١) رواه الترمذي والحاكم والنسائي.

121