خامساً:
في صلاة السكران
● الفتوى الثانية عشر (٦ / ٢٢):
سئل رحمه الله عن قوله تعالى: ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (١) والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران، هل تجوز صلاته أم لا؟.
فأجاب:
صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق، بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها، فإن النهي عن قربان الصلاة، وقربان مواضع الصلاة، والله أعلم.
***
(١) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء.