105

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Baare

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

عبد العزيز بن جعفر (٥) صاحب الخلال: إنه مباح بإجماع المسلمين، وهذا بناء على أنه لا يسكر ولم يقل أحد من الأئمة المذكورين إنه يباح مع كونه مسكرا.

ولكن نشأت (شبهة) من جهة أن هذا المطبوخ قد يسكر، لأشياء إما لأن طبخه لم يكن تاما، فإنهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلى عليه أولا حتى يذهب وسخه، ثم يغلى عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين، لأن الوسخ يكون حينئذ من غير الذاهب، وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاوية وغيرها ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرا، فيصير بذلك من باب الخليطين، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن الخليطين) لتقوية أحدهما صاحبه، كما نهى عن خليط التمر والزبيب، وعن الرطب والتمر ونحو ذلك.

وللعلماء نزاع في (الخليطين) إذا لم يسكر، كما تنازع العلماء في نبيذ الأوعية التي لا يشتد ما فيها بالغليان، وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث. وأما إذا صار الخليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة. فالذي أباحه عمر من المطبوخ كان صرفا، فإذا خلطه بما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر. وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا أسكر، فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة. ومن قال: إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم.

● الفتوى الرابعة (٢١٩ - ٢٢٠ / ٣٤):

وسئل رحمه الله عمن هش الذرة فأخذ يغلي في قدره، ثم ينزله ويعمل

(٥) هو أبو بكر: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف البغوي (٢٨٥ - ٣٦٣ هـ): مفسر، وثقة في الحديث، من أعيان الحنابلة، بغدادي، كان تلميذا لأبي بكر الخلال فلقب به (صاحب الخلال)، له مصنفات عدة.

105