102

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Baare

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ثانياً:

فى أصناف الخمر

● الفتوى الثانية ( ١٩٧ - ١٩٨ / ٣٤ ) :

سئل رحمه الله تعالى عن نبيذ التمر ، والزبيب، والمزر ، و ( السويفة ) التى تعمل من الجزر ، والذى يعمل من العنب ، يسمى ( النصوح ) : هل هو حلال؟ وهل يجوز استعمال شىء من هذا ، أم لا ؟

فأجـاب :

الحمد لله رب العالمين . كل شراب مسكر فهو خمر ، فهو حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه باتفاق الصحابة ، كما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أبى موسى : إنه سئل عن شراب يصنع من الذرة يقال له ( المزر ) وشراب يصنع من العسل يقال له ( التبع ) وكان قد أوتى النبى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ، فقال : ( كل مسكر حرام) (١) وفى الصحيحين عن عائشة أنه قال: ( كل شراب أسكر فهو حرام ) (١) وفى الصحيح عن ابن عمر عنه أنه قال: ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) (١) وفى لفظ الصحيح : ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) (١) وفى السنن عنه أنه قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) (١) وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ .

والله عز وجل حرم عصير العنب النىء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، لما فيه من الشدة المطربة التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع العداوة والبغضاء . وكل ما كانت فيه هذه الشدة المطربة فهو خمر من أى مادة كان : من الحبوب ، والثمار ، وغير ذلك . وسواء كان نيئا أو مطبوخا ، لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثاه لم يبق مسكرا ، اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر .

(١) سبق تخريج هذه الأحاديث الشريفة كلها .

102