Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
مسألة [٧٦]: سئلت عمّن وقف وقفاً على أولاده، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم، طبقة بعد طبقة، تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى(١)، فإذا انقرضوا فعلى عتقائهم(٢)، ثمّ على أولادهم، فانقرض ذرّية الواقف وعتقاؤه، وصار الوقف لأولاد العتقاء، فهل يستحق من كان من أولاد العتقاء أبوه ميت وقت الوقف، أم لا؟
فأجبت: بأنّ المذكور لا يستحق شيئاً، فإنّ أباه ليس من أهل الوقف المذكور، لأنّه مات قبل ذلك، والوقف على الميت لا يصحّ، وقول الواقف: (ثمّ على أولادهم) أي أولاد العتقاء الموقوف عليهم، وأبوه ليس من الموقوف عليهم، فلم يدخل في لفظ أولادهم، وقلت: الضمير إما أن يطابق ما عاد عليه، أو يكون أخصّ منه، أمّا کونه أعمّ منه فلا.
فقيل لي: فلو قال: (على العتقاء، ثمّ على أولاد العتقاء)؟ قلت: هناك يدخل في أولاد العتقاء من لم يدخل أبوه في الوقف، لأنه أتى بظاهرٍ، فتناول الفريقين، ولم يأتِ بضمير يعود على عتقاء مخصوصين، وهم الأحياء الموجودون حين الوقف، فقيل: فلو وقع مثل ذلك في الأولاد(٣)؟ قلت: لا فرق بينهما.
(١) الفقرة: (عامّ، والخاص مقدمٌ على العامّ، والمشهور في الأصول... الطبقة السفلى) سقطت من الفرع.
(٢) في الفرع: (عتقائه).
(٣) أي أولاد الميت نفسه، كأن يقول: (وقفت هذا على أولادي، ثم أولادهم)، والحال أنّ له ولداً ميتاً وقت الوقف، ولهذا الولد أولاد، فهل يدخلون في الوقف بهذه الصيغة أم لا؟ فأجاب الحافظ بالنفي، كمسألة أولاد العتقاء.
272