268

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

فأجبت: بأن الظاهر أنه ليس له ذلك، لتعلق حق المستأجر به، فإن الإجارة واردة على جميع القاعة، وهو من جملتها، ولكنّه لو قلع فالظاهر أنه لا يُلزم بإعادته، ولكن يثبت للمستأجر الخيار لتعيّب الموضع بذلك، فإن بلّطه ففي سقوط حق الفسخ نظر(١)، والظاهر أنه إن بادر لذلك قبل الفسخ سقط الفسخ(٢)، فإنه لا يبقى معيباً، وإن كان الأكمل خلافه، نعم لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخُلف الشرط، والله أعلم.

***

(١) علق ابن حجر على هذه الفتوى في تحفة المحتاج (٦/ ١٦٤)، فقال: (وفي إطلاقه ما فيه، فالذي يتجه أنهما إن تفاوتا أجرة لها وقعٌ تخيَّر، وإلّا فلا). كما نقل هذه الفتوى الشمس الرملي في نهاية المحتاج ٢٩٥/٥، وعلّق عليها الشبراملسي في حاشيته على النهاية، فقال: (إنّ المعتمد عدم سقوط الخيار هنا، لأن الزينة به مقصودة، وقد فاتت).

(٢) عبارة: (سقط الفسخ) سقطت من الفرع.

266