266

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

مسألة [٧٠]: سئلت عن رجل آجر آخر شيئاً يستحق إيجاره مدة سنين، ثم أجّره مدة أخرى لشخص ابتداؤها من انقضاء المدة الأولى، وحكم بذلك حاكم يرى صحة ذلك، ثم انفسخت الإجارة الأولى بطريق شرعي(١)، وصار المؤجّر مستحَقاً للمؤجر، هل تنفسخ الإجارة الثانية لترتبها على الأولى، أم لا بل يبقى حكمها وتُستَحَقّ(٢) عقب انقضاء المدة الأولى التي انفسخت؟ وهل للمؤجر أن يؤجر المدة التي انفسخت وصارت مستحقة له مع صحة الإجارة الثانية ودوامها أم لا؟

فأجبت: مقتضى قواعد الفقه أنه لا تنفسخ الإجارة الثانية لانفساخ الأولى، فإنها وقعت عند صدورها صحيحة عند من يرى ذلك وحكم به، وهي عقد مستقل لا يلزم من انفساخ غيره انفساخه، وهذا الفرع لا يجيء على مذهبنا، لأن مذهبنا بطلان الإجارة الثانية في هذه الصورة(٣)، فلذلك لم أجزم فيها بما ذكرته، وإنما يُطلب الجزم بذلك والفتوى به ممن يرى صحة الثانية، ونظيرها على مذهبنا أن يؤجّرها مدة تلي المدة الأولى لذلك المستأجر نفسه، فإنها صحيحة على الأصح عندنا، فإذا انفسخت الأولى لم تنفسخ الثانية، وقد صرّح بذلك الرافعي فقال:

(١) العبارة في الفرع: (صحة ذلك، انفسخت الإجارة بطريق شرعي).

(٢) في الأصل: (ويستحق)، وفي الفرع غير منقوطة.

(٣) لأن المذهب أنه لا يجوز في إجارة العين أن تكون المنفعة مستقبلة، كإجارة الدار السنة المستقبلة، أو سنة أولها من الغد، ويجوز ذلك في إجارة الذمة فقط، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تجوز فيها أن تكون إجارة المنفعة المستقبلة، وهي أن يؤجر السنة الثانية لمستأجر الأولى، فإنه يجوز على الأصح، وهي التي سيذكرها الحافظ العراقي بعد قليل. (النووي، روضة الطالبين ١٨٢/٥، والشربيني، مغني المحتاج ٣٣٨/٢).

264