Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
وقد بان(١) خلاف ذلك، وتبین إسناد ما یمنع الحكم إلى حالة الحکم، فهو كما قطع به صاحب ((المهذب)) من أنه لوحكم للخارج على صاحب اليد ببيّنة، وانتزعت العين منه، ثم أتى صاحب اليد ببينة، فإن الحكم ينقض بمثل هذه العلة المذكورة(٢)، وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم، فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم، لأن قول الشاهد متعارض، وليس أحد قوليه بأولى من الآخر، وفي مسألة ((المهذب)) وجه حكاه صاحب ((التهذيب)) وغيره يطّرد هنا(٣).
قلت: والفرق بينه وبين الصورة التي قبلها استشهد بها أن البينة التي أقامها الداخل لو كان أقامها قبل امتنع الحكم لغريمه، ووجب الحكم له، بخلاف هذه الصورة، فإن البينة المعارضة لو أُقيمت من الأول منعت الحكم الأول من الجانبين لتعارضهما وتساقطهما، فإنه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، بل قد ترجّحت المحكوم بها بالحكم، والحكم لا ينقض بالاحتمال(٤) مع الاعتضاد(٥) أيضاً، فإن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وقد يُفرَّق بين مسألتنا ومسألة ابن الصلاح بأنّي صوّرت ذلك في أراضي الزراعة التي عليها المظالم، وهو صوّرها في ملك،
(١) في النسختين: (وقد كان)، والتصحيح من ((فتاوى ابن الصلاح)).
(٢) الشيرازي، المهذب ٥٤٦/٥.
(٣) فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٢/ ٥٠٧، المسألة ٤٩٩.
(٤) علّق على ذلك ابن حجر، فقال: (ولك رد اعتراضه هذا بأنه فرق صوري، وهو غير مقبول، وقوله: (بل قد ترجحت ) إلى آخره مرَّ ما يرده من أن الحكم لا يعد مرجحا)، ثم قال: (ومما ينبغي أن يُزاد هنا كلام المحقق أبي زرعة ... )، ثم ذكر هذه المسأله كاملة، ثم قال أخيراً: (الراجح في المسألة التفصيل الدال عليه كلامي الموافق لكلام أبي زرعة). الفتاوى الفقهية الكبرى ٣٣٥/٣. وكذلك ذكر المسألة في تحفة المحتاج (٣٤٦/١٠ -٣٤) واعتمدها.
(٥) تحرفت في النسختين إلى: (مع الاعتقاد)، والتصحيح من ((فتاوى ابن حجر)).
260