230

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

القند(١)، ومقتضى ذلك أنه مثلي، وأنه يضمن بالمثل(٢).

= تفقه الصيمري والشيخ أبي حامد الإسفرايني، وكان إماما جليلا، رفيع الشأن، له اليد الباسطة في المذهب، والتفنن التام في سائر العلوم. قال الشيخ أبو إسحاق: (درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب، وكان حافظا للمذهب). كان موافقاً للمعتزلة في نقول بالقدر، وذلك مبثوث في تفسيره. (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٢٦٧/٥-٢٦٩، الترجمة ٥٠٩، والإسنوي، طبقات الشافعية ٢٠٦/٢-٢٠٧، الترجمة ١٠٣٢).

(١) الماوردي، الحاوي الكبير ٣٨/٧، وقد علل ذلك بأن دخول النار لانعقاد أجزائه، فلا يمنع جواز السلم فيه.

(٢) تردد الحافظ أبو زرعة العراقي في تصحيح السّلم في القند، ولم يجزم بجواب في هذه المسألة، وقد اختلف فيها العلماء قديما، وسئل الإمام جلال الدين السيوطي عنها في ((الحاوي للفتاوى))، فقال بعد أن بحث المسألة: (وحاصل ذلك ميل المتأخرين إلى تصحيح المنع في السكر نقلاً ومعنى، أما النقل فلأنه مقتضى كلام الرافعي في ((الشرح)) مع ما عضده من خلو كتب النووي عن تصريحٍ بتصحيحٍ سوى ((تصحيح التنبيه)، وإنما صح فيه الجواز بناءً على أن ناره لطيفة، ولم يثبت ذلك، بل ثبت خلافه، وأما المعنى فما ذكرناه من قوة ناره مع القياس على باب الربا في التسوية بين نار التمييز وغيرها إن ثبت أن ناره لطيفة). ثم ذكر فتوى العراقي هذه، وقال: (وما جزم به في صدر كلامه فهماً عن الأصحاب هو المتّجه، وبه نُفتي، وليست المسألة مصرَّحُ بها في كلام الشيخين، إلّا أنها داخلة في عموم منعها السّلم فيما طُبخ، ويزيد على السكر غرراً بما فيه من الاختلاف بحسب تربة القصب، فتارة يحصل منه السكر كثيرا، وتارة قليلا، بخلاف السكر، فإنّ هذا الغرر معدوم فيه، والله أعلم). انتهى.

ولكن اعتمد المتأخرون من الشافعية تصحيح السلم في القند، وعلّلوه بأن ناره منضبطة، ونفوا أن يكون متقوما، وهذا هو المعتمد، وممن اعتمد ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وابن حجر الهيتمي، والشمس الرملي. (السيوطي، الحاوي للفتاوى، ١/ ٩٤-٩٥، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ١٣٤/٢، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٢٨/٥، والرملي، نهاية المحتاج ٤ / ٢٠٧).

228