214

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

‏((كتابة الإقرار))(١)

مسألة [٤٠]: سئلت عمن أحضر في مرض موته عدلين، فقال: (اشهدوا عليّ بما أقوله)، فقالا له: (إقراراً أو وصية)، فقال: (بل إقرارا)، فقال: (اشهدوا أنّ البقرة الفلانية وأولادها ملك لبنتي فلانة، وأن الدار الفلانية ملك لولدي فلان، وأن كذا ملك فلان)، وأقر لورثة وغير ورثة، فلما أرادوا مفارقته قال: (جميع ما قلته لكم وصية، إنما يعمل بها بعد موتي)، ثم مات من ذلك المرض، فهل يكون ذلك إقراراً، أو وصية؟

فأجبت: بأن ذلك إقرارٌ لتصريحه بذلك، ولا يقال: لعله إقرار بوصية، لأنه قد نفى الوصية، ولا يقال: كثير من الناس لا يفرق بين الإقرار والوصية، فيكون هذا نظير ما لو قال: (أحلتك)، ثم قال: (أردت الوكالة)(٢)، لأنه قد صرح بنفي الوصية، وأن مراده الإقرار، وذلك متوقف على معرفة الفرق بينهما، وليس هذا كما لو أقر لابنه بشيء ثم ذكر أنه على سبيل الهبة ليرجع فيه، حيث قُبل حملاً على أضعف السببين(٣)، لأن ذلك لم يخرج بكونه هبة عن كونه تمليكاً، وهذا أخرج

(١) الإقرار لغةً: الإثبات. وشرعاً: إخبارٌ بحق على المقِرّ. (الشربيني، مغني المحتاج ٢٣٨/٢، وشرح ابن قاسم الغزي ٢/ ٣).

(٢) وفيها وجهان، أصحهما: أن القول قول المستحَق عليه بيمينه، لأنه أعرف بإرادته. (الشيرازي، المهذب، ٣٠٩/٣، والنووي، الروضة ٤ /٢٣٦، والمنهاج مع المغني ٢/ ١٩٧).

(٣) النووي، الروضة ٣٩٢/٤.

212