Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Iraqi
Nur al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
مسألة [٣٨]: سئلت عن رجل وقف وقفاً على قارئين، فاستأذن أحدهما حاكم المسلمين أن يأذن له في إجارة حصته، وعمارة ما يحتاج إليه، وقبض ما يخصه من الأجرة، فأذن له في ذلك، وصار يؤجر حصته(٢) ويقبض الأجرة عنها ممن يرغب في استئجارها مدة تزيد على عشر سنين، والقارئ الثاني يترك ما يخصه عند الساكن، ظناً منه أنه يستحق نصف ما قبضه المستحق الأول المأذون له، والفرض أن الأجرة التي تخصّه من هذه مرصدة عند الساكن، والساكن يدعوه إلى قبضها، وهو يمتنع، فهل يفوز الرجل المأذون له بما قبضه، أو يشاركه من ترك قبض استحقاقه عمداً مع الإمكان؟
فأجبت: مقتضى إطلاق المنقول مشاركة الآخر له فيما يقبضه، فإن الصحيح فيما إذا ورث جماعة ديناً فقبض بعضهم ممن عليه الدين قدر حصته شاركه فيه بقية الورثة، بخلاف ما لو ملكا عبداً فباعاه صفقة، فإن فيه وجهين، إحداهما: أنه لا ينفرد أحدهما بقبض نصيبه من الثمن، بل لو قبض شيئاً شاركه فيه الآخر
(١) الشركة - بفتح الشين، وكسر الراء كما هو مشهور، ويجوز سكون الراء مع فتح الشين وكسرها، ففيها ثلاث لغات - هي لغةً: الاختلاط. وشرعاً: عقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. (الشربيني، مغني المحتاج ٢١١/٢، وحاشية البيجوري ٢٩٨/١).
(٢) عبارة: (وعمارة ما يحتاج إليه ... يؤجر حصته) سقطت من الفرع.
208