207

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

العموم ولو في الصورة النادرة العادة مخصّصةٌ له، فأشكل ذلك، والظاهر صحته تمسكاً فيه بالعموم، ويصير أميناً في ذلك ويقبل قوله فيه، ويقع للمحجورة إذا وافق المعتاد ولم يكذبه الحسّ(١)، والله تعالى أعلم.

***

(١) اعتمد ابن حجر الهيتمي هذه الفتوى في تحفة المحتاج ١٨٢/٥، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٤ / ٣٦٦.

205