Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
لم يكن لغيره بعد ذلك الحكم بخلافه(١)، والله تعالى أعلم.
(١) هذه الفتوى مما تناقله متأخروا الشافعية، واعتمدوها، فقد ذكرها ابن حجر في تحفة المحتاج ٥/ ٦٢، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٢٤٢/٤، ثم قال بعدما نقلها ملخصةً: (... قاله أبو زرعة، وتبعه على ذلك جمع ممن بعده، وهي قاعدة تخرج منها مسائل من الإجارة، والهبة، وتعليق الطلاق قبل العصمة، ونحوها، وما ذكره ظاهر إن حكم بالصحة، فإن حكم بموجبه فلا، لتناوله لذلك حينئذ، لأنه مفرد مضاف لمعرفة، فيعم الآثار المترتبة عليه، سواء الموجودة والتابعة، وهذا هو الذي كان الوالد رحمه الله تعالى يراه، وأفتى به بعض أكابر العصر بعده، وقول كثير ممن أدركناه منتصرالكلام العراقي إن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء لا اعتبار به، إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقرت غالب الأحكام). ونصه هذا بنحو نص ابن حجر في ((التحفة)).
(٢) عبارة: (ويتبع المعسر بقسطه فيما خصّه) سقطت من الفرع.
(٣) في الفرع: (أخذ).
201