Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
قدر الثمن، وهذا أضعف الكل، والذي قبله أقوى منه(١)، والأقوى الأول، والله أعلم.
مسألة [٢٧]: سئلت عمن اشترى سلعةً بفلوس جده(٢) في الذمة، وكان ذلك بالقاهرة، فلقيه البائع بمكة، وطالبه بالفلوس، وهي حالة، أو حل أجلها، وهي كثيرة لحملها مؤنة، فهل يلزمه دفعها إليه، أم لا؟
فأجبت: بأنه يلزمه دفع الفلوس، ولا يمنع من ذلك عِظَم المؤنة في حملها، وإن لم أرَ التصريح به، وليس هذا كالغاصب، حيث لا يلزمه التسليم مع اختلاف المكان إذا عظمت مؤنة الحمل، لأن ذلك ليس هو الواجب الأصل(٣)، وإنما وجب التلف المغصوب، فلا يوجب المثل مع ذلك الضرر الشديد، بل ينتقل إلى بدلٍ آخر، وهو القيمة، مراعاة للجانبين، وأما في البيع فإن الفلوس هي الواجب الأصلي، فنوجبها بكل حال، ولا يلزمه الصبر بحقه، ولا الاعتياض عنه، والله أعلم.
مسألة [٢٨]: سئلت عما لو اشترى إنسان من شخص سلعة، فاطلّع بها على عيب قديم، وأراد ردها على البائع، فقال البائع: (إنما اشتريتها مني مع سلعة أخرى صفقة واحدة، فإن كنت ترد بالعيب فردهما، فإني لا أقهر على أفراد أحدهما
(١) في الفرع: (وهذا لضعف الحل، والذي قلته أقوى منه).
(٢) قال القلقشندي في صبح الأعشى (٤٦٧/٣-٤٦٨): (كان في الزمن الأول فلوس صغار، كل ثمانية وأربعين فلساً منها معتبرة بدرهم من النُّقرة، إلى سنة تسع وخمسين وسبعمائة في سلطنة الناصر حسن ابن محمد بن قلاوون الثانية، فأحدثت فلوس عبر عنها بالجدد، زنة كل فلس منها مثقال، وهو قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من الدرهم، ثم تناقص مقدارها حتى كادت تفسد، وهي على ذلك).
(٣) في الأصل: (الأصلي).
192