Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Iraqi
Nur al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
مسألة [١٤]: سئلت عن امرأة لها ابن صغير عمره خمس سنين، هل يكتفى به في سفرها معه لحج الفرض؟
فأجبت: بأن المذكور لا تأمن معه على نفسها، فهو كالمعدوم، وإن كانوا لم يصرحوا باشتراط البلوغ في المحرم، لكن ما ذكرته لا بد منه، والمعنى يدل عليه، نعم إن كان مراهقاً ذا وجاهة بحيث تأمن معه على نفسها لاحترامه فينبغي أن يُكتفى به(٢)، والله أعلم.
مسألة [١٥]: سئلت عن امرأة لها عبد، هل يقوم مقام محرمها في سفرها معه أم لا؟
فأجبت: بأن لها المسافرة مع عبدها وإن لم يكن محرماً لها، لانتقاض الوضوء بلمسه، لكن هو كالمحرم في النظر إليها والخلوة بها(٣)، وقد صرح
(١) الحجّ - بفتح أوله، وكسره - لغةً: القصد. وشرعاً: قصد الكعبة للنسك، مع الإتيان به بالفعل. (الشربيني، مغني المحتاج ٤٥٩/١- ٤٦٠، وحاشية البيجوري ٣٢٠/١).
(٢) وقد اعتمد ذلك ابن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص٩٣، والشربيني في مغني المحتاج ١/ ٤٦٧.
(٣) هذا هو المعتمد، قال ابن حجر الهيتمي: (ويقوم مقام أحدهما [أي المحرم أو الزوج] عبدها الأمين إن كانت أمينةً أيضا، إذ لا يجوز لكلٍ منهما النظر إلى الآخر والخلوة به إلا إن كانا عدلين،=
177