175

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

((كتاب الذكاة ))(١)

مسألة [١٢]: سئلت عن كيفية إخراج الزكاة تفريعاً على الأصح في وجوب زكاة التجارة على من يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة؟

فأجبت: بأن من استأجر عقاراً بعشرين ديناراً مثلاً على أن يؤجره بربح، تارة يؤجره بأجرة حالة ويقبضها، فإن لم يحل عليها الحول عنده... (٢) قبلها فلا زكاة في الأجرة هنا، وإن استمرت عنده حولاً فالزكاة فيها واجبة بلا شك، وإن لم يقبضها بل استمرت في ذمة المستأجر وهي حالة وهو موسر غير مماطل فهي كالحاصلة عنده في وجوب الزكاة عنها، وإن كانت مؤجلة أو على معسرٍ أو مماطل فإذا أخذها أخرج الزكاة فيها على الخلاف المعروف في ذلك (٣) وإن لم يؤجرها بل

(١) الزكاة لغةً: النماء، والبركة، وزيادة الخير. وشرعاً: اسم لقدرٍ مخصوص، من مالٍ مخصوص، يجب صرفه لأصنافٍ مخصوصة، بشرائط. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٦٨/١، وشرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع (مطبوع مع حاشية البيجوري) ١/ ٢٧٠- ٢٧١).

(٢) يوجد هنا كلمة غير واضحة، وهي مكتوبة في الأصل بالهامش، وفي الفرع مكانها بياض، فلعل الناسخين لم يستطيعا قراءتها، وأقرب قراءة لها هي (الإيفاء).

(٣) وهو الخلاف في المال المغصوب والضال ونحوه، قال النووي في المجموع ١٨/٦: ( ... الصحيح باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة في الدين على الجملة، وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار من عليه أو جحوده ولا بينة، أو مطله أو غيبته، فهو كالمغصوب)، وقال في زكاة المغصوب ٣٠٦/٥: (إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه، أو أودعه فجحد، أو وقع في بحر، ففي وجوب =

173