Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
المنكرة تمسكاً بإطلاق الفقهاء لا يليق بفقيه نَظّارٍ، ولو لم يحصل الإثم إلّا بالقصد السيء لكفى ذلك، فكيف وهو سبب لما لا يحصى من المفاسد، ووسيلة الحرام محرمة، بل نقول: إنّ فعل ذلك من الأمرد مع وجود هذه الأمور ممنوع منكر لا يُقرّ عليه، وأما كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان في عصر يغلب على أهله الخير رجالاً ونساءً، وفي أمَة ليست بهذه الأوصاف، فإن العادة في كل زمان تحصين الجميلات والمعدات للتسري(١)، وإنما يحصل البروز من القبيحات المعدات للخدمة، ولسنا نمنع البروز في حق كل أمة جميلة، وإنما قلنا ذلك تقييداً لكلام الأصحاب بالشروط السابقة، وهي اقتران التبرج بالزينة، والتعرض للريبة، والاختلاط بالفسقة، فذلك عند اجتماع هذه الأمور ممنوع(٢)، والله أعلم.
مسألة [٣]: لو علم أن الخارج من فمه من البصاق يسير، بحيث إنه يضمحلّ ولا يصل منه شيء إلى الأرض، لم يكن البصاق وهو في المسجد خطيئة، لانتفاء التلويث، وعدم وصول شيء منه إلى المسجد، ووجوده في هذا المسجد لا حرج فيه، فإنه لو بصق وهو في المسجد في ثوبه لم يمتنع مع وجوده بين انفصاله من الفم ووصوله إلى الثوب في هذا المسجد، بل لو افتصد في المسجد في إناء لم يمتنع مع خروج الدم في هذا المسجد، وإنما امتنع البول في إناء لما فيه من الاستهانة.
(١) التسري: مأخوذ من السُّرِّيّة بضم السين، وهو الجماع، سمي سرّا لأنه يُفعل بالسر، ولم يقولوها بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والأَمَة. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص٢٥٠، والجرجاني، التعريفات، ص٥٨).
(٢) نقل هذه الفتوى مختصرة ابن حجر في تحفة المحتاج ٧/ ١٩٣ واعتمدها. وكون عورة الأمة بين السّة والركبة لا يلزم منه جواز خروجها كاشفة لما سوى ذلك، فالحرة يجب عليها ستر وجهها عن الأجانب على المذهب إذا تحقق نظرهم له، وهو ليس بعورة، وإلا كانت معينة له على الحرام فتأثم، كما قال ابن حجر قبل نقله لهذه الفتوى، فالفتنة عند خروج الأمّة بهذه الصورة أعظم.
152