Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Baare
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Iraqi
Nur al-Din al-Iraqi d. 826 / 1422فتاوى العراقي
Baare
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
فعقد نكاحه عليها فهل النكاح صحيح أم لا؟ وهل يستمر الحال بينهما أم يجب على الحاكم التفريق بينهما؟ فأجاب بأن النكاح المذكور باطل ثم أطال في سرد الأدلة والإجابة على الإيرادات عليها. وقال في نهاية الفتوى معلّلاً إفتاءه فيها: (وطُلب مني الفتوى به في سفرٍ ليس به قاضٍ في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج، فامتنعت من ذلك، وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمرٍ بيّن، وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بعضها بغير طريق معتبر، فكيف مع وجود الحكّام! فكيف مع وجود الحكام!). كما يظهر ورعه أيضاً في المسألتين رقم (١٣٥) و(١٣٦) وهما في الطلاق، وعندما كانت كلا المسألتين تحتملان وجهاً ضعيفاً في وقوع الطلاق، كان يبيّن بعد الفتوى أن الورع العمل بالوجه الضعيف الذي يقتضي وقوع الطلاق.
***
120