Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
الجواب : إذا كان الموضع في يد المودع فقال اتركها (هاهنا)1 .
(فترك)2 : دخل في يد المودع لحصوله في الموضع الذي هو في يده فأما إذا قال انظر (لي)3 متاعي فهذا التماس (يلزمه)4 على سبيل التبرع فلا يضمن بتركها ويضمن في الصورة الأولى محصوله في يده (والله أعلم)5.
إذا مات وخلف أخاً من أب وأماً تحت (زوج)6 غير الأب فوضعت حملًا لأكثر من ستة أشهر من حين موت الموروث وادعت أنه كان موجوداً في حال موت أخيه وشهد أربع نسوة أنها كانت إذ ذاك (حاملًا)7 به هل تسمع هذه البينة؟ وإن لم تسمع لجواز كونه ريحاً، (فأليس)8 يعطيها النفقة بقول القوابل (وتجب الخلفات في الدية ويمتنع من رجم الزانية لأجل الحمل)9.
1_ د: هاهني.
2_ د: فتركه.
3_ د: إلي.
4_ د: مكرمة.
5_ سقطت من د.
6_ د: زوجه.
7_ د: حاملة.
8_ د: أليس.
9_ د: ويمتنع من رجم الزانية لأجل الحمل وتجب الخلفات في الديه.
81