Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
فهل ( تدخل )1 (أم لا)2؟
الجواب : ( إن )3 زوج القريبة ليس بقريب والمرأة إذا كانت فقيرة دخلت.
إذا وقف أرضه مسجداً وفيها شجر، هل يجب قلعها حتى يجعل بغرسها موضعاً يصلى (عليه)4؟
الجواب : مجرد ذكر الأرض ( وجعله )5 مسجداً لا يخرج الشجر عن ملكه كبيع الأرض وكما ( لا)6 يلزمه تفريغ الأرض المبيعة عن الشجر(فكذا)7 أرض المسجد، ولو أدخل الشجر في الوقف بلفظ صريح فإن كان يضيق الموضع على المصلين قلع وإلا ترك.
إذا اشترى الحاكم للمسجد من غلة (وقفه)8 عقاراً هل يكون طلقاً حتى يجوز ( له )9 بيعه بعد ذلك ؟
ع : يدخل.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
د : فيه.
د : جعلها.
سقطت من د.
د : وكذلك.
د : نفسه.
سقطت من د.
72