66

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Baare

مصطفى محمود أبو صوى

Daabacaha

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

الجواب : (يثبت في حق الشفيع)1.

مسألة 67

(إذا ادعى ورثة عامل القراض أن المال هلك في يد مورثهم من غير تفريط أو ادعى ذلك ورثة المودع، هل يقبل قولهم)2.

الجواب : لا تتوجه الدعوى على الورثة مالم يدعي رب المال أن ماله دخل تحت يدهم في جملة التركة أو ادعى أن المورث قد فرط فيه والأصل عدم التفريط وعدم الدخول تحت أيديهم، فيجب تصديقهم مع يمينهم وإن لم يجز استئمانهم في أنفسهم.

مسألة 68

إذا أعار (المستأجر)3 العين المستأجرة، هل يضمن؟ (فإن ضمن)4 (فكيف وله)5 أن (يستنيب)6 ثانياً في الاستيفاء أو (يؤجر)7 (من غيره)8 ولا يضمن؟.

  1. سقطت من د.

  2. سقط كل السؤال من د : وبقي الجواب.

  3. سقطت من د.

  4. سقطت من د.

  5. ع : فاليس له.

  6. د : ينصب.

  7. د : يؤاجر.

  8. سقطت من ع.

63