Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
الجواب: (الرأي) 1 إلى القاضي فيه فإن جوز (أن يستبهم) 2 الأمر على الشهود فيه فله السؤال (فإذا) 3 سأل فعليهم التفصيل وإن علم من حال (الشاهد أنه عالم)4 بحد الإكراه ولا (يشهد) 5 به إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.
إذا خرج المبيع مستحقاً لغير بائعه وكان المشتري قد بنى وغرس، فكلفه المستحق القلع فهل يرجع بما نقص الغراس على البائع إذا كان لم يعلم (بكونها مستحقة) 6، فإن كان (له)7 ذلك فهو إنما غرس باختياره ولا تأثير لإذن البائع لأنه غير مالك بخلاف المالك في البيع الفاسد، وهل إذا تلف المبيع يكون له (أن يرجع بما يغرم) 8 من ذلك أيضاً وإلا فما الفرق (أو)9 تكون هذه المسألة كمسألة المغرور بأمه ، فإن كان كذب فهل هي تشبه رجوعه بالمهر فيكون (فيها) 10 قولان أو كرجوعه بقيمة
1- د: إن الرأي.
2- د: بأن يستفهم.
3- د: وإذا.
4- د: الشهود أنهم يعرفون.
5- د: يشهدون.
6- د: بكونه مستحقاً للغير.
7- سقطت من د.
8- د: الرجوع بما عزم.
9- د: بين أن.
10- د: فيه.
46