Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
الجواب: إن كان (مثل) 1 ذلك المشتري ممن يجوز أن يشتبه عليه (مثل ذلك) 2 في مثل (تلك البلدة) 3 ثبت له الخيار.
إذا خرج المبيع وقفاً على بائعه، فقال بعت لأني لم أعلم أنه كان وقفاً علي هل يكون بيعه مبطلاً لحقه فيه حتى لا تسمع منه هذه الدعوى، فإذا أقام شركاؤه على الوقف البينة فهل يثبت ذلك في حقهم منه.
الجواب: إذا ادعى الجهل بذلك سمع دعواه لتحليف المشتري فإن ما يدعيه محتمل.
(فإن كان وقفاً) 5 على أولاده بعده فلما مات أقاموا (بذلك) 6 البينة (بأن) 7 جدهم وقف على ابنه (وعلى أولاده) 8
زيادة في ع.
زيادة في ع.
د: ذلك البلد.
سقطت هذه المسألة من د.
د: إذا كان وقف.
زيادة في ع.
د: أن.
د: وعلى أولاده بعده.
40