27

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Baare

مصطفى محمود أبو صوى

Daabacaha

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

السداد الذي يحكم به الحاذق (بعلوم المناظر)1 مهما (ارتفعت الحجب من البين، هذا محل الخلاف فيه)2.

مسألة 10

إذا عدل (عن)3 الدعاء المشهور في القنوت إلى غيره هل يسجد للسهو؟ وإن قنت بآية من القرآن تتضمن (دعاء)4 هل يجزيه؟ وإن أتى ببعض القنوت هل يسجد للسهو لما بقي؟ فإن كان يسجد (فلم)5 لو أتى من التشهد بالفرض لم يسجد لما ترك؟

الجواب: (تتعين)6 الكلمات المأثورة في القنوت لكونه بعضاً كما تتعين كلمات التشهد لكونه ركناً، وإذا ترك جزءاً من القنوت فات بعض من أبعاض الصلاة المجبورة (كلها بالسجود فبعضه ككله كما)7 لو ترك بعض التشهد الواجب فات الركن، فأما القدر المسنون مع الفرض من التشهد (يجري)8 مجرى التكبيرات والتسبيحات فلا يعد من الأبعاض المجبورة؛

  1. د: معلوم الناظر.

  2. د: ارتفع من البين، هذا هو الخلاف.

  3. د: من.

  4. د: الدعاء.

  5. د: أليس.

  6. د: إنه تتعين.

  7. د: بسجود السهوي فترك بعضه كحكم ما.

  8. د: فيجري.

24