20

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Baare

مصطفى محمود أبو صوى

Daabacaha

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

مسألة 2

إذا كان معه (قمقم فيه)1 ماء نجس، (فأنزله)2 في بئر فيها أكثر من قلتين (وفمه مفتوح حتى غمره الماء، هل يطهر ما فيه)3.

الجواب: الماء إنما يكثر بغيره إذا اتصل به وهذا طلب لحد الاتصال، ومهما اتسع رأس (القمقم)4 حصل (الاتصال)5 وإن (تضايق)6 لم يحصل، وربما (يشك)7 في مقدار الاتصال فأقرب (ضابط له)5 سراية الحركة فإذا حرك الماء حركة عنيفة بالغة (ولم)8 يتحرك ما في القمقمة لضيق رأسها، فلا اتصال، (وإن)10 تعدى (الحركة)11 فله حكم الاتصال.

1- د: قمقمة فيها وفي الأصل "قمقما".

2- د: فأرسلها.

3- د: الماء وفمها مفتوح حتى غمرها الماء هل يطهر ما فيها من الماء.

4- د: القاه.

5- د: الاتفاق.

6- د: ضاق.

7- د: شك.

8- د: ضابطه.

9- ع: لم.

10- د: فإن.

11- سقطت من د.

17