122

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Tifaftire

مصطفى محمود أبو صوى

Daabacaha

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

(ما)1 فيه هل يمنع ذلك من الحكم (به) 2 أو يكون القول قول المشهود له أنه علم مع يمينه؟

الجواب: لا تقبل الشهادة عليه بأنه قال (أشهدتكم) 3 على ما في هذا الكتاب ما لم يتحقق الشاهد أنه عالم (بما)4 في الكتاب، فإن قال (أنا)5 عالم بما في الكتاب لم يكف ذلك إن كان أمياً، وإن كان كاتباً كفى ذلك ولم يسمع دعواه إني لم أعلم، فإن ادعى فالقول قول المشهود (عليه)6.

مسألة 172 *

هل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود عليه أشهد عليك بجميع ما نسب إليك في هذا الكتاب من غير أن يقر عنده بعلم ما فيه؟

الجواب: لا يجوز ذلك في حق الأمي وإن قال أعلم ما فيه لأن التلبيسات على الأمي مما يكثر فيه، وإن كان كاتباً وأخذ الكتاب من يده وأمن التغيير جاز ذلك، والأحوط التفصيل.

1 - د: با.

2- سقطت من د.

3 - اشهدكما.

4- سقطت من د.

5- د: إنه.

6- د: له.

* هذه المسألة هي برقم 174 في د.

119