120

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Tifaftire

مصطفى محمود أبو صوى

Daabacaha

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

الجواب: يقبل.

مسألة 167

إذا شهدا إنّا لا نعلم لفلان وارثاً إلا هذا، فدفع إليه (المال)1 ثم عادا وشهدا لآخر أنه وارث معه هل يقاسم الأول؟

الجواب: (إنه)2 لا ينبغي أن يقبل الثاني، لأن قول الشاهد لا أعلم له وارثاً لا يقبل إذا لم تصدر عن خبرة لباطن أحوال الميت وإحاطة بأقاربه، والثاني مناقض للأول في الظاهر وجازم للثقة بقولهما، وإن أمكن الجهل أولا والعلم آخراً ولكن الأظهر هو التناقض.

مسألة 168

هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة (ابنه أو أبيه فيعمل)3 بها، فإن لم يجز (له)4 فهل يجوز لنائبه؟

الجواب: له ذلك ولنائبه، وليس التصديق حكماً للمصدق ولو رويا(له)5 حديثاً في الحكم لزمه الحكم بقولهما ولا (يتطرق)6 إليه تهمه (في)7 تصديقهما.

1 - د: الملك.
2- سقطت من ع.
3 - د: أبيه أو ابنه ويعمل.
4- سقطت من د.
5- سقطت من د.
6- د: يطرق.
7- سقطت من د.

117