Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Baare
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
إذا أكره على قتل زيد أو عمرو فقتل أحدهما، هل يكون مكرهاً يسقط عنه القود على ذلك القول؟
الجواب: لا يسقط القود، ونفوذ الطلاق مسطور فيما إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فاختار (أحداهما)1 لأنه وإن كان مضطراً إلى أصل القتل لم يتصور فيه اختيار إحداهما إلا (الباعث)2 من (جهة ذاته)3 على التعيين، وذلك كاف في تضعيف أثر الإكراه.
هل يملك العبد أن يعفو عن القصاص في طرفه بغير إذن سيده (وكذا إذا أذن لعبده في قطع طرفه فقطع، هل يسقط بذلك حق سيده)4؟ فإن صح فالسيد يملك جملته وبدلها (وكذا)5 بعضه (وكيف)6 الحكم فيه إن أراد السيد أن يعفو وأراد العبد أن يقتص؟
الجواب: حق القصاص في العبد للسيد، فإن عفا العبد
د: أحديهما.
د: بباعث.
د: جهته.
سقطت من د.
د: وكذلك.
د: فكيف.
108