Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Tifaftire
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Tifaftire
مصطفى محمود أبو صوى
Daabacaha
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
(من الجانبين)1 وإن اتفق خروجهما في وقت واحد من غير (ترافق)2 واستخدام، بل على سبيل الاتفاق (لم)3 يقع الطلاق.
كيف المذهب فيه إذا شهد ذمیان (على ذمي أنه قتل ذميًّا)4 فحكم الحاكم بشهادتهما، (وأسلم)5 المشهود عليه قبل الاستيفاء ثم رفع إلى شافعي المذهب، هل ينقض الحكم؟
الجواب: (إن)6 الحكم بوجوب القصاص قبل استيفائه (مزلزل)7 فليس للشافعي أن يستوفي هذا القصاص.
إذا قتل في المحاربة، ثم سرق فقطع فيها فمات، هل يسقط بذلك حق الورثة من الدية؟
الجواب: (موته لا بالقتل في المحاربة كموته حتف
د: في الحالتين.
ع: توافق.
د: ولم.
د: بالقتل.
د: فأسلم.
سقطت من ع.
د: متزلزل.
106