101

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Baare

مصطفى محمود أبو صوى

Daabacaha

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

ووزانه (من)1 (البيع) أن (يقول)2 لأبيعن هذا الخمر (أو)3 هذا الحر، فإنه يحمل على صورة البيع أيضاً بخلاف ما إذا أطلق البيع غير مضاف فإنه لا يبرأ بالبيع (المجازي)4 (ومهما)5 أضاف إلى المحل الذي لا يحتمل غير المجاز ظهر حمله على المجاز بخلاف صعود السماء فإنه محال حقيقة ومجازاً.

مسألة 132

إذا قال إن بت في هذه الدار فأنت طالق كم القدر الذي يحنث به هل يعتبر كونه في الدار في جميع الليل أو بعضه أو ما يقع عليه الاسم؟

الجواب: (إن)6 المعظم أولى بالمراعاة.

مسألة 133

إذا (قال)7 إن سافرت فأنت طالق، فهل يحنث بالخروج إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة؟ فإن حنث فهل يحنث بذلك وإن كانت من رستاق البلد وسواده؟

1 - سقطت من د.

2 - ع: يكون.

3 - د: و.

4 - د: المجاز.

5 - د: وفيما.

6 - سقطت من ع.

7 - د: قالت.

98