96

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

[١١] مسالة وقعت بدمشق المحروسة

[ز: ٤ / ب] في رجل بيده وقف موقوف عليه أيام حياته لا يشاركه فيه مشارك، ثم من بعده على أولاده ثم (١) على جهة متصلة، فاستمر متناولاً له من غير منازع إلى أن توفي في شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة، وخلف بنتين وثلاث بنات ابن.

فادعى عقيب وفاته عند بعض الحكام النافذ حكمهم متكلم عن (٢) بنات الابن جائز سماع دعواه شرعاً [ظ: ٩/ أ] على أحد (٣) بنتي الميت، وطلب مشاركتها ومشاركة أختها في الوقف المنتقل عن أبيها.

فحكم الحاكم المذكور بدخول بنات ابن الميت مع عمتيهن في تناول الوقف وأنهن يتناولن نصيب أبيهن الذي لو كان حياً لتناوله، لما رآه في مذهبه في مقتضى شرط الواقف، وما أفتى به فقهاء مذهبه في ذلك بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعاً.

ونفذ الحكم (٤) المذكور حكام المذاهب الأربعة لكونه حكماً بمجتهد فيه، سائغ في محل الخلاف، وقضوا بموجبه، ثم ظهر بعد ذلك مكتوب صورة محضر؛ مضمونه أن الحاكم فلاناً حكم بانفراد

(١) ((ثم)) زيادة من ((ظ)).

(٢) في ((ظ)): ((على))، والمثبت من الأصل وهو الصواب.

(٣) كذا في الأصل و((ظ))، ولعل الأولى: ((إحدى)).

(٤) في الأصل: ((الحاكم))، والمثبت من ((ظ)) وهو الأولى.

95