94

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Baare

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

* فظهر لي أولاً :

أنَّ حضانتَها تسقط، ويُنتَزَعُ الولدُ منها، لأنَّه - صلى الله عليه [ز: ٤ / أ] وسلم - وإن كانَ قال: ((لاَ عَدْوَى))(١)، فقد ثبتَ عنه أَنَّهَ ﷺ قال(٢): ((لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ))(٣)، وأبو هريرة روى الحديثين جميعاً.

وقد جمعَ جمهورُ العلماءِ بين الحديثينِ بأنَّ الأوَّلَ نفيٌّ لما كانتِ الجاهليةُ تَعَتَقِدُهُ من الإعداءِ بالطَّبع، ونهى أن يُورِدَ مُمْرِضٌ علی مُصِحٌ لأنَّ اللهَ تعالى أجرى العادةَ بأنْ يخلقَ عندَ ذلكَ الضَّرَرَ المشابِهَ لذلكَ المرضِ، كما يَخلُقُ الشِّبعَ عند الأكلِ، والرّيَّ عند الماءِ، والكلُّ بفعلِ اللّه تعالى وخَلْقِهِ، فينبغي أن يُجتَنَبَ ذلكَ، كما جَاءَ في الحديثِ الآخرِ : (فِرَّمِنَ المَجْذُومِ فراركَ مِنَ الأَسَدِ)(٤).

(١) أخرجه البخاري في الطب، باب (٤٣): الطيرة، رقم (٥٧٥٣)، ومسلم في السلام، باب (٣٣): لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، رقم (٢٢٢٠).

(٢) كلمة ((قال)) ساقطة من الأصل مثبتة من ((ظ)).

(٣) أخرجه البخاري في الطب، باب (٤٥): لا هامة، رقم (٥٧٧١)، ومسلم في السلام، باب (٣٣): لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، رقم (٢٢٢١).

(٤) في: ((ظ)): ((كما تفر من))، وهو جزء من حديث أبي هريرة مظلته عند البخاري في صحيحه في الطب، باب (١٩): الجذام، رقم (٥٧٠٧)، معلقاً عن شيخه عفان بن مسلم بصيغة الجزم، وهو تعليق صحيح كما نص على ذلك ابن الملقن في ((التوضيح بشرح الجامع الصحيح)) (٢٧ /٤١٩).

93