Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Baare
عبد الجواد حمام
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Alai
Saladin d. 761 / 1359فتاوى العلائي
Baare
عبد الجواد حمام
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
وربحَه ولا شيء [عليه] للآخَرِ))(١).
فهذا ما يؤيِّدُ أن القولَ في المسألةِ المسؤولِ عنها قولُ ربِّ المالِ، ولا يُقالُ: رب المالِ يَدَّعِي شيئاً يقتضي تغريمَ المدَّعَي عليه والأصلُ براءةُ ذمَّتِهِ من الضمانِ؛ لأنَّا نقولُ: تَقَّنَّا بالقبضِ سببَ اشتغالِ الذمَّةِ في الجملة، وهو يدَّعي مُسقِطاً للضَّمان، والمسألةُ لا تصفو عن إشكال، والله تعالى أعلم.
وممَّا يَشهدُ له ترجيحُ القولِ بأنَّ القولَ قولُ المالكِ: المسألةُ المشهورةُ فيما إذا قال مالكُ الدَّابةِ: أَجَّرْتُكَها فعليك الأجرة، وقال الراكب: أعرتني، وكان ذلك بعد مُضيِّ مُدَّةٍ لمثلها أجرةٌ والدابة باقية ؛ ففيه طريقان :
أظهرهما: أن فيها قولين، أصُّهما: عند الجمهور تصديق المالكِ، قال الرَّافِعِيّ رحمه الله تعالى(٢): ((كما لو اختلفا في عينٍ مالٍ فقالَ المالكُ: بِعْتُكَهُ، وقال الذي في يَدِهِ: بل وَهَبْتَنِهِ، فإنَّ المصَدَّقَ هو المالكُ. وكما لو أكلَ طعامَ الغيرِ، وقال: كنتَ أَبَحْتَهُ لي، وأنكرَ المالكُ، فإن القول قول المالك))
ثم ذَكَرَ أن الأئمةَ فرَّقوا بين هذِهِ المسألةِ ((وبينَ ما إذا غَسَلَ غَسَّالٌ
(١) المسألة بحروفها تقريباً من ((الشرح الكبير)) (١٢ / ٩٥)، و((روضة الطالبين)) (٥/ ١٤٧)، وما بين معقوفين [] تتمة منهما.
(٢) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٢٣٣).
82