Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Baare
عبد الجواد حمام
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
لم يتعرَّضوا في الكلام على حديثِ المُهدِي للرواية(١) الخمر بشيء مما ذكرناه، وكأنهم سكتوا عنهُ للعلم بأنه لا يلزم من إهدائها أن يشرَبَها النَّبِيُّ ﷺ، كما أنَّهُ ﷺ لما بَعثَ بالحُلة الحريرِ إلى عُمَرَ رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك قال: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بها إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ))(٢).
(١) كذا في ((ظ))، ولعل الأولى: (لرواية الخمر)).
(٢) الحديث في ((صحيح مسلم)) في اللباس والزينة، باب (١): تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... ، رقم (٢٠٦٨)، وأصله عند البخاري في الجمعة، باب (٧): يلبس أحسن ما يجد، رقم (٨٨٦). وكلام النَّبِيّ ﷺ في الحديث ليس لعمر، إنما هو لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلفظ الحديث: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى المُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ العَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلَلِ سِيْرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةِ، وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةٌ، وَقَالَ: شَقّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا، وَأَمَا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرَّا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ =
77