75

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Baare

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

الخمرَ هو النَّيذُ، فقال ذلكَ الرجلُ: نعم، النَّبِيُّ ﷺ شربَ النبيذَ قبل تحريمِه، وذكر الحديثَ الصَّحيحَ في الرَّجلِ الذي أهدى إلى النَّبِيّ صلى الله [ظ: ٥/ أ] عليه وسلم رَاوِيَةَ خمرٍ(١) بعد التحريمِ، فقال له النَّبِيّ ﷺ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الخمرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟ قال: لا)) الحديث(٢).

(١) الرَّاوِيَّةُ: هي الدَّابَّةُ التي تحمل الخمر أو الماء لأنها هي التي تروي، كما يُسمَّى الظَّرِفُ الذي يُحمَلُ فيه الماء أو الخمر رَاوِيَةٌ بمعنى تسميةِ الشّيءِ باسم ما جاوره أو قاربه، والمقصود في الحديث المعنى الثاني. ينظر : ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (١ / ١٥٦)، و((المنتقى في شرح الموطأ)) (٤ / ٣٠٨) .

(٢) أخرجه مسلم في المساقاة، باب (١٢): تحريم بيع الخمر، رقم (١٥٧٩)، ولفظه: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنّ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العِنَبِ فَقَالَ: ((إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةً خَمْرٍ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا)). وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن الرجل لولا أنه يعلم من النَّبِيّ ﷺ قبول الخمر لما أهداه إياه، ويدل على ذلك رواية أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه: ((كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّ عَامِ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ، قَالَ: هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ ... )). وفيه: شهر بن حوشب، قال فيه ابن حجر: ((صدوق كثير الإرسال والأوهام))، ينظر: ((تقريب التهذيب)) ص (٢١٠)، وسيأتي توجيه المصنف لهذا الإشكال.

74