106

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وعلى كلِّ تقديرٍ فالظاهرُ أنَّ ذلك نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيهٍ، إذ لو كان [ز: ٧/ ب] للتنزيهِ لما أمرنا بإتلافِ المالِ، والتنجيسُ مُحتَمَلٌ، والله تعالى أعلم. [ظ: ١٠ / ب]

***

[١٣] السؤال الثاني في نوم المُحْتَبي(١)

ما الأصُّ فيه هلْ ينقضُ الوضوءَ أم لا؟ ومنْ رَجَّحَ الوجَهَ الثالثَ القائلَ بالتفصيلِ؟

* الجواب وبالله التوفيق :

قال في ((الروضة))(٢): ((ولو نَمَ مُحتَبياً فثلاثةُ أوجهٍ؛ أصحُّها: لا ينقض، والثالث: ينقض وضوء نحيفِ الأليتينِ دون غيره))، هكذا هو في جميع النسخ ((أصحها لا ينقض))، وبه جزمَ المصنفُ - رحمه الله تعالى - أيضاً في ((تحقيق المذهب))(٣)، وصرَّحَ باختياره في ((شرح المهذب))(٤).

(١) قال ابن الأثير: ((الاحْتَبَاء: هو أن يَضُمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحْتَبَاء باليَدَيْن عوَض الثَّوب))، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (١ / ٣٣٥)، مادة: [حبا].

(٢) ((روضة الطالبين)) (١ / ٧٤).

(٣) ((التحقيق)) ص (٧٦).

(٤) ((المجموع في شرح المهذب)) (٢ / ١٩).

105