Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Tifaftire
عبد الجواد حمام
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Alai
Saladin (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Tifaftire
عبد الجواد حمام
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
* الجواب و باللّه التوفيق:
ثبتَ في الصحيحينِ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي [ظ: ١٠/ أ] كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ))، فهذا اللفظ متفق عليه(١).
وفي رواية أخرى عندَ البخاريِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ بِئَارِهَا(٢)، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا؟ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ العَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ المَاءَ))(٣).
وهذه المسألة خَلَتْ عنها أكثرُ كتبِ الأصحاب فيما وقفتُ عليه.
(١) هذا اللفظ لمسلم في الزهد والرقائق، باب (١): النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً، رقم (٢٩٨١)، وكذلك لم يعزه المزي في ((تحفة الأشراف)) إلا إلى مسلم (٧ / ٤٩٧) رقم (٧٩١٨)، ولفظ البخاري الآتي قريب منه.
(٢) كذا في الأصل، وهي لفظ ((جامع الأصول)) (٧٣٩/٣)، وهي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري، ولفظ باقي الرواة: ((بئرها)) و((آبارها))، ينظر: ((صحيح البخاري)) الطبعة اليونينية (٤ /١٨١).
(٣) صحيح البخاري، في أحاديث الأنبياء، باب (١٧): قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣]، رقم (٣٣٧٨ -٣٣٧٩).
102