Fatawa
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Noocyada
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9120) :
س1: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟
ج1: تجوز
، كسور القرآن وآياته، وكالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم بما فيه شرك، كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه، خشية أن يكون شركا؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1) » رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Bogga 261