Fatawa
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Noocyada
ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} (1) أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله من ذبح لغير الله (2) » ، وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
Bogga 221