208

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Noocyada

Fatwooyin

السؤال السادس من الفتوى رقم (8071) :

س6: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟

ج6: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (1) {لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} (2) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (3) » .

Bogga 203