Fatawa
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa
Lajna Daima d. 1450 AHفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Noocyada
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4299) :
س2: النذر لغير الله باطل لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور، فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى:
Bogga 184