السؤال:-
إذا مسح الإنسان على الجبيرة فهل يتيمم؟
الجواب:-
إن كانت الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، اكتفى بالمسح عليها، سيما إذا وضعها على طهارة بلا خلاف. أما إن وضعها وهو محدث، فقد سبق أن هناك قولًا بأنه لا يمسح عليها، لكن إن شق نزعها، مسح عليها وتيمم حتى يرتفع الشك.
فأما إن كانت قد تجاوزت قدر الحاجة، ويشق نزع الزائد، فإنه يمسح عليها كلها، ويتيمم عن القدر الزائد، للخروج من الخلاف، وخصوصًا إذا كان الزائد كثيرًا، كما في هذه الأزمنة، حيث يوضع على الرجل أو اليد ما يسمى بالجبس، وقد يعم الفخذ والساق والقدم، مع أن الكسر في أحدها، اعتذارًا بإيقاف الحركة للعضو المنكسر حتى يلتئم الكسر، مع أن الجبر القديم يكون بألواح صغيرة تربط بخيط فوق العظم المنكسر، فلا تشل معه الحركة، ولا يعوق الإنسان عن القيام والتنقل، ومع ذلك يحصل به البرء تمامًا.
وأما إن كان الجرح بارزًا، كقرحة في الوجه أو الذراع أو القدم، وفي غسلها ضرر وألم، أو تأخر برء، وشق أيضًا المسح عليها باليد لتضرره بذلك، فإنه يغسل الصحيح الذي حول الجرح، ويكتفي بالتيمم عن الجرح الذي لم يمسه الماء، ويقال كذلك في المجدور الذي عمت القروح بدنه، وصعب عليه غسلها أو مسحها أنه يكتفي بالتيمم، فإن قدر على مسح بعضها أو غسله، لم يسقط، وتيمم عن الباقي.
1 / 79