السؤال:-
ما شروط المسح على الجبيرة؟
الجواب:-
الجبيرة هي ما يمسك العظم إذا انكسر؛ كالذراع والساق ونحوهما، وكذا ما يوضع على جرح لشده عن ما يتألم به. وسميت جبيرة تفاؤلًا بجبر الكسر، وعرفها بعضهم بقوله: هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم. وقيل: هي الخشب أو الألواح التي تربط على موضع الكسر حتى ينجبر تحتها.
واللصوق هو ما يوضع على قرحة أو جرح فوق الدواء.
ودليل جواز المسح على الجبيرة حديث جابر في الذي أصابه حجر، فشجه في رأسه فاغتسل من احتلام فمات، فقال النبي ﷺ: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". (رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وفي سنده ضعف)، لكن يشهد له حديث ابن عباس أن رجلًا أصابه جرح ثم أصابه احتلام، فاغتسل فكز فمات، فبلغ رسول الله ﷺ، فقال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح" (رواه أحمد، وابن ماجة، والدارمي، والحاكم، وأبو يعلى وغيرهم، كما في التعليق على شرح الزركشي ١/٣٥٥) . ولكثرة طرقه ومخرجيه يعلم شهرة القصة وثبوتها. قال الزركشي في باب التيمم: جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة، وقد دل عليه حديث صاحب الشجة، وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر: من كان به جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله ... ومن ثم قال الشافعي ﵀: روي عن علي ﵁ أنه انكسر إحدى زندي يديه، فأمره النبي ﷺ أن يمسح على الجبائر. قال: ولو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه أ. هـ.
وحديث علي المذكور رواه ابن ماجة وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم، لكنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وهو معروف بوضع الحديث.
وحيث إن المسح على الجبائر مجمع عليه، فقد ذكر لذلك شروط، في بعضها خلاف، فمنها:
1 / 71