السؤال:-
هل يجوز أن يخلع الكنادر ويلبسها أو يلبس غيرها إذا كان على طهارة، سواء مسح عليها قبل أن يخلعها أو لم يمسح؟
الجواب:-
تقدم نحو ذلك في السؤال الحادي والثلاثين في خلع الخف بعد المسح عليه، فيقال مثل ذلك في الكنادر، فمتى خلعها بعد الحدث بطل وضوءه، وسواء كان طاهرًا حال الخلع أو محدثًا، وسواء مسح عليها قبل الخلع أو لم يمسح، ولا فرق بين إعادة لبس الكنادر التي خلعها أو لبس غيرها، فالمختار أن يجدد الوضوء ويغسل قديمه؛ لأن المسح بطل أثره بخلع الممسوح عليه، ولأنه يكون كمن توضأ وترك قدميه حتى يبست أعضاؤه وفاتت الموالاة، فإنه يعيد الوضوء كاملًا كما تقدم.
1 / 63