السؤال:-
إذا مسح على الكنادر والبسطار، ثم خلعها، فهل ينتقض وضوؤه؟
الجواب:-
سبق نحو ذلك في السؤال الثامن والعشرين وفي السؤال الحادي والثلاثين في حكم الخفين، وذكرنا أن القول المختار بطلان الطهارة لمن خلعهما بعد المسح عليهما من حدث، ولو كان حال الخلع متطهرًا، وما في ذلك من الخلاف. فيقال في الكنادر والبسطار مثل ذلك، بشرط أن يكون المسح عليهما بعد الحدث. أما إن توضأ ولبسهما، وبقي على طهارته، ومسح عليهما لتجديد الوضوء، فإن خلعهما لا يبطل الوضوء لبقائه على طهارته الأولى، كما لو لم يلبسهما.
1 / 61